الفصل الأول — اللجنة الوطنية
المادة 11
تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس الى الصنف التاسع الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري، حسب الآتي :
ممثل وزير السكن ممثل وزير التجهيز ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل المجلس الوطني للتخطيط ممثل الديوان الوطني للاعلام والتوثيق والتجهيز
- ممثل للمؤسسات العمومية الوطنية
- ممثل للمؤسسات الخاصة الوطنية.
يمكن اللجنة أن تلتمس في إطار أشغالها مساهمة أي شخص مختص في هذا المجال.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-110 (ج.ر عدد 15 لسنة 2011)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تتكون اللجنة الوطنية للتخصص والتصنيف المهنيين في مؤسسات البناء والأشغال العمومية والري والأشغال الغابية المختصة بالمؤسسات المرتبة من الصنف الخامس إلى الصنف التاسع، الموضوعة تحت السلطة المشتركة للوزراء المكلفين بالبناء والأشغال العمومية والري والغابات، حسب الآتي :
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ممثل الوزير المكلف بالغابات،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................،
- ...........................................، ............. (الباقي بدون تغيير) ............... ."