المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 20 نوفمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول أ رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الأمن الوطني - اللوازم 12.700.000 07-34 الأمن الوطني - اكتساب اللوازم وصيانة الأدوات التقنية المصلحة المواصلات. 08-34 الأمن الوطني - أدوات الوقاية 92-34 الأمن الوطني - الإيجار . 16.000.000 والحماية . 34.600.000 4.000.000 مجموع القسم الرابع 67.300.000 مجموع العنوان الثالث 67.300.000 مجموع الفرع الثاني 67.300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 67.300.000 الجدول ب رقم الأبواب العناوين 76 7 جمادى الثانية عام 1414 ه الاعتمادات المخصصة ( دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 01-33 الأمن الوطني - المنح العائلية مجموع القسم القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الأمن الوطني - تسديد ..النفقات... 02-34 الأمن الوطني - الأدوات والعتاد........... 04-34 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة. 10.000.000 الثالث 10.000.000 25.000.000 8.600.000 21.000.000 96-34 الأمن الوطني النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 700.000 مجموع القسم الرابع 55.300.000 مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس الثالث 65.300.000 النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الأمن الوطني - الدعم المباشر لمداخيل الفئات المحرومة.
الاجتماعية 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 مجموع الفرع الثاني 67.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 67.300.000 7 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية