مرسوم تنفيذي رقم 93-232
· ج.ر عدد 65 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-232 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية والوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي لدى وزير التربية الوطنية
المادة 3
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 92-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1992 والمذكور اعلاه.