المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الطاقة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول · 1 · رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الفرع المصالح العنوان وسائل القسم الطاقة الاول المركزية الثالث المصالح السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات. 1.300.000 العنوان التدخلات القسم النشاط مجموع القسم السابع 1.300.000 مجموع العنوان الثالث 1.300.000 الرابع العمومية الثاني الدولي 01-42 الادارة المركزية - المساهمة والاشتراكات في الهيئات الدولية غير الحكومية. 800.000 مجموع القسم الثاني 800.000 مجموع العنوان الرابع 800.000 مجموع الفرع الاول 2.100.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.100.000 رقم الأبواب الجدول " ب" ب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الطاقة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 81-31 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - المرتبات ...الرئيسية 500.000 :
مجموع القسم الاول 500.000 مجموع العنوان الثالث 500.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 01-46 الادارة المركزية - المحرومة..
المصالح الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية 100.000 مجموع القسم السادس 100.000 مجموع العنوان الرابع 100.000 مجموع الفرع الاول 600.000 الفرع الثاني غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات.............. 300.000 مجموع القسم الرابع 300.000 مجموع العنوان الثالث 300.000 20 ربيع الثاني عام 1414 الجريدة الرسمية الجدول ب " ( رقم الأبواب العناوين تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ...
مجموع