مرسوم تنفيذي رقم 93-223
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-223 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1993، اعتماد قدره مليونان ومائة ألف دينار (2.100.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة في البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.