مرسوم تنفيذي رقم 93-216
· ج.ر عدد 62 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-216 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يحدد النظام التعويضي لفائدة الاعوان التابعين للادارات المكلفة بالصناعة والمناجم. 9
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد النظام التعويضي المطبق لفائدة العمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة بالادارات المكلفة بالصناعة والمناجم، والخاضعين لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-35 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور اعلاه.