مرسوم تنفيذي رقم 93-211
· ج.ر عدد 61 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-211 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة منزل لجماط " ( الكتلة : 405 )
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة: 405) ، تقدر مساحتها الاجمالية ب 05, 2.885 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي إيليزي وورقلة.