مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 8
تصمم البنايات ذات الاستعمال السكني أو المهني وتنجز اعتبارا لقدرة جدرانها وارضياتها على كتم الصوت.
يحدد قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالبيئة، كيفيات تطبيق هذه المادة .