مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 7
يؤخذ بعين الاعتبار عند بناء الهياكل القاعدية أو انجازها أو استغلالها الضجيج الجوي الذي تثيره الأعمال التي تتم داخلها .