مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 4
تعتبر اثارات الضجيج التي تفوق الحدود القصوى، المبينة في المادتين 2 و 3 أعلاه، مسا للهدوء في الجوار وازعاجا شديدا واضرارا بالصحة وتعريضا بطمأنينة السكان.