مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 2
يقدر مستوى الضجيج الاقصى، الذي يمكن قبوله في المناطق السكنية وفي الطرق والأماكن العامة والخاصة، بسبعين ( 70 ) دسيبل في النهار ( من الساعة السادسة الى الثانية والعشرين ) وبخمسة وأربعين ( 45 ) دسيبل في الليل ) من الساعة الثانية والعشرين الى السادسة ).