مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تنظيم إثارة الضجيج وذلك تطبيقا للمادة 121 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والمذكور أعلاه.