مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 12
يجب تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في المواد 6 و 7 و 8 و 9 و 10 أعلاه، في غضون سنتين على الأكثر إبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.