مرسوم تنفيذي رقم 93-184
· ج.ر عدد 50 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
المادة 11
يمنع كل ضجيج تحدثه حيوانات، من شأنه أن يعكر طمأنينة الجوار ما بين الساعة الثانية والعشرين ( 22 ) والسادسة ( 06 )، ويعد مالكو الحيوانات وحائزوها مسؤلين عن الضجيج الذي يمكن أن تحدثة.