مرسوم تنفيذي رقم 93-131
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 2
تؤول الاجراءات المنصوص عليها على مستوى كل بلدية الى مديرية المجاهدين بالولاية المعنية.