مرسوم تنفيذي رقم 93-131
· ج.ر عدد 40 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-131 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، يتعلق بدفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة الأولى
تحول دفاتر تسجيل بطاقات العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المفتوحة في كل بلدية بموجب أحكام المرسوم رقم 24266 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمذكور أعلاه، الى الولاية لدى مديرية المجاهدين.