مرسوم تنفيذي رقم 93-127
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. 4
المادة 2
تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجلس الشعبي الولائي، الذي تم حله، وذلك طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.