مرسوم تنفيذي رقم 93-127
· ج.ر عدد 36 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-127 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993، يتضمن حل مجلس شعبي ولائي. 4
المادة الأولى
في اطار أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحل المجلس الشعبي لولاية تيزي وزو.