مرسوم تنفيذي رقم 93-119
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 9
تبين الكيفيات المتعلقة بتحويل مستخدمي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالأجراء والصندوق الوطني للمعاشات الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء في تعليمات يصدرها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.