مرسوم تنفيذي رقم 93-119
· ج.ر عدد 33 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
الباب الرابع — أحكام انتقالية
المادة 10
يحل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء محل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الخاص بالأجراء والصندوق الوطني للمعاشات في الحقوق والالتزامات المرتبطة بأنشطتهما المحولة في تاريخ يحدد بقرار من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي.