مرسوم تنفيذي رقم 93-115
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
المادة 9
اذا جرت معاملة تجارية بين متعاملين يتدخلون في مستوى واحد من التوزيع، وجب أن يكون مبلغ الهوامش المقتطعة مساويا على الأكثر للهامش الاجمالي الأقصى كما هو محدد للوظيفة المعنية طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.