مرسوم تنفيذي رقم 93-115
· ج.ر عدد 32 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-115 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1413 الموافق 12 مايو سنة 1993، يتعلق بكيفيات تحديد هياكل أسعار الادوية والمنتجات البيطرية. 9
المادة 5
اذا لم يتحدد عنصر أو عدة عناصر مما تتكون منه المصاريف التابعة المبينة في المادة 4 أعلاه، جاز للبائع بالجملة المستورد أن يطبق نسبة جزافية قدرها 2,5 % من السعر خالص القيمة والنقل والتأمين في باب " المصاريف التابعة ".