مرسوم تنفيذي رقم 92-478
مرسوم تنفيذي رقم 92-478 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 2407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.