المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير النقل كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة النقل الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 1.800.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 350.000 مجموع القسم الرابع 2.350.000 is القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 450.000 مجموع القسم الخامس 450.000 مجموع العنوان الثالث 2.800.000 العنوان الرابع القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 03-44 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية 150.000 مجموع القسم الرابع 150.000 مجموع العنوان الرابع 150.000 مجموع الفرع الأول 2.950.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.950.000 2366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية