المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلسيد عبد السلام " أ "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح غير المركزية التابعة المختلفة للدولة التعويضات والمنح 1.260.000 مجموع القسم الاول. 1.260.000 الجدول "أ" ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة التسديد الجزافي 1.200.000 15-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التنظيم والمساهمة في ادماج الشباب وتنشيطهم في الممارسة البدنية والرياضية 300.000 مجموع القسم السابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 6.260.000 مجموع الفرع الثاني 6.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.260.000 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 4.700.000 الأحد 3 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجدول "ب" ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) 13-31 المصالح غير المركزية التابعة والمياومون - الاجور و لواحقها.
للدولة - الموظفون المناوبون 500.000 مجموع القسم الاول 5.200.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح الغير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية. 1.060.000 مجموع القسم الثالث 1.060.000 مجموع العنوان الثالث 6.260.000 مجموع الفرع الثاني 6.260.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 6.260.000