المادة 4
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الجدول - 1 "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع المصالح العنوان وسائل الاول المركزية الثالث المصالح القسم السادس اعانات التسيير 03-36 اعانة للديوان الوطني للجيولوجيا 6.922.500 21-36 اعانة للمعهد الوطني للدراسات 71-36 اعانة للمعهد الوطني للصناعات والابحاث في الصيانة 1.525.000 الغذائية 2.648.000 مجموع القسم السادس 11.095.500 مجموع العنوان الثالث 11.095.500 مجموع الفرع الاول 11.095.500 مجموع الاعتمادات الملغاة 11.095.500 الجدول " ب "
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة والمناجم الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 المساهمة في الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي 6.922.500 مجموع القسم الرابع 6.922.500 مجموع العنوان الرابع 6.922.500 مجموع الفرع الاول 6.922.500 الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الاجور الرئيسية 1.793.000 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 700.000 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 780.000 مجموع القسم الاول 3.273.000 الجدول ب" ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية 900.000 مجموع القسم الثالث 900.000 مجموع العنوان الثالث 4.173.000 مجموع الفرع الثاني 4.173.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 11.095.500