مرسوم تنفيذي رقم 92-468
· ج.ر عدد 92 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-468 مؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1992 اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسة وتسعون ألف وخمسمائة دينار (11.095.500 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم، في الابواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.