مرسوم تنفيذي رقم 92-436

مرسوم تنفيذي رقم 92-436 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية ( استدراك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.