مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 8
توجد قائمة عناصر المحافظة المسموح باستعمالها، في الملحق رقم 5 المرفق بأصل هذا المرسوم توجد قائمة مصافي الاشعة ما فوق البنفسجية التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل في الملحق رقم 6 المرفق بأصل هذا المرسوم.