مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الثاني — تركيب مواد التجميل والتنظيف البدني وكيفية وسمها
المادة 5
توجد قائمة المواد المحظور استعمالها في صناعة مواد التجميل والتنظيف البدني، في الملحق رقم 2
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ | المرفق بأصل هذا المرسوم.
في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش.
يرسم ما يلي :