المادة 3
تعتبر مواد تجميلية، ومواد تنظيف بدنية في وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع | مفهوم التعريف، المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق | المواد المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بالنسخة الاصلية من بحماية البيئة، لاسيما المواد 109 الى 118 منه، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لاسيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس هذا المرسوم.