مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة الأولى
يعرف هذا المرسوم، شروط انتاج مواد التجميل والتنظيف البدني وتكييفها وتوزيعها في السوق الوطنية، وكيفيات ذلك عملا بأحكام المادة 3 من القانون رقم | 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه