مرسوم تنفيذي رقم 92-41
· ج.ر عدد 9 لسنة 1992
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 92-41 مؤرخ في 30 رجب عام
الفرع الاول — ميدان التطبيق
المادة 12
يمنع في تجارة مواد التجميل والتنظيف البدني، أن تستعمل تحت أي شكل كان كل اشارة أو علامة أو تسمية خيالية، أو نمط تقديم أو وسم، وكل أسلوب إشهار أو عرض أو بيع يوحي بأن المنتوج يتميز بخصائص لا تتوفر فيه حقا، ولا سيما فيما يتعلق بالتركيب والمزايا الجوهرية وطريقة الصنع وأبعاد المنتوج أو أصله.