مرسوم تنفيذي رقم 92-393
· ج.ر عدد 78 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-393 مؤرخ في 29 ربيع الثاني
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار وسبعمائة وثلاثة وستين مليونا وخمسة آلاف دينار ( 1.763.005.000 دج ) والمخصصة لوزير السكن من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1992، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.