مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 9
يسلم الوالي رخصة الفتح والتسيير بالنسبة الى شكلي الرعاية بعد معاينة مدى مطابقة الاماكن والمحال والمنشآت التي توفر الضمانات الكافية من حيث الامن والنظافة والطهارة الخلقية لمقاييس وشروط تحدد بقرار الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
العنوان المضبوط المركز الاستقبال والرعاية.
طاقة استيعاب المركز.
الانشطة المرخص القيام بها لشكلي الرعاية واللذين انجزا وجهزا تبعا لها.
ترسل نسخة من الرخصة التي سلمها الوالي او ممثله الى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.