مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 6
يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي أن يسعى الى فتح مركز استقبال أو رعاية في بيته ضمن إطار التنظيم المعمول به وأحكام هذا المرسوم.