مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 34
تحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 33 اعلاه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالشؤون |
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-307 المؤرخ 18 محرم عام 1413 الموافق 19 يوليو سنة 1992 الاجتماعية وبالمالية. والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وتراجع دوريا حسب الطريقة نفسها.