مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 33
يتم استقبال الاطفال دون السادسة من أعمارهم ورعايتهم في المراكز المحدثة لهذا الغرض وفي المنازل القارة للمربيات على أساس مساهمة مالية تغطي جميع التربوية باعداد كافية وان تكون ملائمة لاحتياجات الاطفال | مصاريف الاستقبال والرعاية والخدمة أو جزءا منها. 21 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية