مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 32
يعاقب على كل إخلال بالاحكام المتعلقة بالمقاييس والشروط المطلوبة لأنجاز مراكز استقبال ورعاية أو فتحها أو إعادة فتحها، وكل إخلال بأحكام هذا المرسوم وفقا للأحكام القانونية ويمكن أن تؤدي الى إغلاق المؤسسة نهائيا بصرف النظر عن المتابعات القضائية المقررة في