مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 26
يخضع مركز الاستقبال والرعاية والاطفال | الموضوع .
المكفولون والموظفون وبيت الاستقبال والمربية في المنزل لمراقبة طبية دورية مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، تقوم بها مصالح الرعاية الصحية او اطباء متعاقدون.