مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 21
يخضع مركز استقبال صغار الاطفال المكفولين تساعد نموهم البدني وتفتحهم الذهني، وان يكون ورعايتهم وكذلك منزل المربية في البيت للمراقبة والتفتيش الاثاث والمفروشات مما يكفي ويلائم أعمارهم.
التقني اللذين تقوم بهما المصالح الاجتماعية والصحية في كل لحظة في اطار القوانين والتنظميات المعمول بهما.