مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 19
لا يجوز للمسؤول عن مركز استقبال ورعاية ان يدير اكثر من مؤسسة في آن واحد، فهو وحده المسؤول عن مؤسسته وعن الاطفال المودعين لديه، وعليه ينبغي له ان يمارس عمله مع اكتتابه تامينا على جميع الاخطار يغطي المسؤولية المدنية لمؤسسته ومستخدميه.