مرسوم تنفيذي رقم 92-382
· ج.ر عدد 75 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-382 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 13 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تنظيم استقبال صغار الاطفال ورعايتهم. 1931
المادة 13
تحدد طاقة استيعاب مركز الاستقبال والرعاية في رخصة فتحه وتتراوح بين 40 و 200 مقعد على الاكثر.