مرسوم تنفيذي رقم 92-312
· ج.ر عدد 57 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92 312 مؤرخ في 21 محرم عام
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1992، اعتماد قدره خمسة ملايين واربعمائة وتسعة وسبعون الف دينار (5.479.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العمل، وفي الباب رقم 31 01 " الادارة المركزية - الاجور الرئيسية " .