مرسوم تنفيذي رقم 92-308
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-308 مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1530
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 .
بلعيد عبد السلام