مرسوم تنفيذي رقم 92-308
· ج.ر عدد 56 لسنة 1992
مرسوم تنفيذي رقم 92-308 مؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992، يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 1530
المادة 2
يجوز لأعضاء الحكومة ان يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على اوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية | باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.