المادة 3
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية
" المادة 7 : يتكون مجلس الادارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالعمل او ممثله، من :
ممثل الوزير المكلف بالعمل ممثل الوزير المكلف بالمالية.
ممثل المندوب للتخطيط ممثلين لنقابة العمال ونقابة المشغلين الاكثر تمثيلا على المستوى الوطني، يعينهما الوزير المكلف بالعمل يحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد الاجتماعات بصوت استشاري .
يمكن مجلس الادارة ان يدعو اي شخص للاستشارة يراه كنءا لدراسة المسائل المسجلة في جدول الاعمال.