المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور اعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 " : يخول المعهد لانجاز المهام المسندة اليه القيام بما يأتي :
ينظم الملتقيات والمناظرات العلمية والتقنية التي ترتبط بهدفه.
- يصدر ويوزع مجلات ونشرات دورية ترمي الى التعريف بتشريع العمل وتنظيمه والى ترقية البحث العلمي والتقني في الميادين التي لها صلة بهدفه.
يبرم كل اتفاقية او اتفاق مع المؤسسات والهيئات الوطنية، وبعد ترخيص من السلطة الوصية، مع المنظمات الدولية والهيئات الاجنبية.