المادة الأولى
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 81-235 المؤرخ في 29 غشت سنة 1981 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي :
" المادة 4 " : تتمثل مهمة المعهد فيما يأتي :
1 ) ينجز دراسات وتحقيقات تتصل بالعلاقات الاجتماعية المهنية وبالشروط العامة للعمل والتشغيل والاجور والاسعار عند الاستهلاك لدى العائلات .
2 ) يعد ويوزع على المؤسسات والادارات العمومية المعنية حصيلة سنوية ومعطيات دورية ونتائج الدراسات والتحقيقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، طبقا للتنظيم المعمول به .
ب ) تحسين مستوى عمال الهيئات العمومية والمؤسسات وتجديد معارفهم، في اطار تعاقدي طبقا للتنظيم المعمول به.
6 ) الاضطلاع بتعميم تشريع العمل وتنظيمه.