الباب الثاني — قرار تسجيل المنتوج
المادة 7
لا يمنح قرار التسجيل الا اذا اثبت الصانع او المستورد، ما يأتي :
- انه قام بفحص مدى سلامة المنتوج في ظروف استعماله العادية ومدى اهميته الطبية. وقام كذلك بتحليله النوعي والكمي.
- انه يملك فعلا محلات ومنشآت واساليب الصنع والرقابة من شأنها أن تضمن جودة المنتوج في طور صنعه الصناعي، وفقا لمقاييس حسن قواعد الصنع والتوضيب والتخزين والرقابة، كما هو محدد في المرسوم رقم 92-285 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمتعلق برخصة استغلال المؤسسات الصيدلانية و/ أو توزيعها .